الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
429
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
[ القول في اللواحق وفيها مسائل ] القول في اللواحق وفيها مسائل الموارد التي يسقط الحد فيها وإن قامت البينة المسألة 1 - إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت انها بكر وشهد اربع نساء عدول بذلك ، يقبل شهادتهن ويدرأ عنها الحد ، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها . فهل تحد الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني . وكذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا . نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحدّ ، ولا يسقط بشهادة كونها بكرا . ولو ثبت علما بالتواتر ونحوه كونها بكرا وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة وامكانه . ولو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء عنه الحد وعن المرأة التي شهدوا انه زنى بها ، وحد الشهود للفرية ان ثبت الجب علما والا فلا يحد . * * * أقول : مآل هذه المسألة ومرجعها إلى قيام قرائن قوية من البكارة في المرأة